الشيخ محمد آصف المحسني

176

معجم الأحاديث المعتبرة

وجهه إلّا غسله لأنّ اللَّه تعالى يقول : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ثم قال : وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فإذا مسح بشيء من رأسه أو شيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزئه قال : فقلنا : أين الكعبان قال : هيهنا يعني المفصل دون عظم الساق قلنا : هذا ما هو فقال : هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك فقلنا : أصلحك اللَّه فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع ؟ قال : نعم إذا بالغت فيها والثِّنْتَان تأتيان على ذلك كلّه . « 1 » وروي الشيخ في تهذيبه عن المفيد عن أحمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مقداراً منه . أقول : الحسين مجهول لكن الرواية لا يبعد اعتبارها لما مر في باب نجاسة المني « 2 » ثم الظاهر أنّ الإمام عليه السلام في مقام بيان ما هو الواجب من الوضوء فيشكل القول بجواز الغسل من الكف إلى المرافق اعتماداً على إطلاق الآية فتأمّل . فان المتيقن أرجحية أحد الفردين على الآخر . [ 3750 / 2 ] عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داؤد بن النعمان عن ابن أبي أيوب عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : أَلَا أَحْكِي لكم وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فأخذ بكفّه ( بيده - خ ) اليمنى كفّاً من ماء فغسل به وجهه ثم أخذ بيده اليسرى كفاً ( من ماء - كا خ ) فغسل به يده اليمنى ثم أخذه بيده اليمنى كفّاً من ماءٍ فغسل به يده اليسرى ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه . « 3 » [ 3751 / 3 ] وعن علي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن أبان وجميل عن زرارة قال : حكى لنا أبو جعفر وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فدعا بقدح فا ( وأ ) خذ كفّاً من ماء فَأَسْدَلَه على وجهه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا ثم أعاديده اليسرى في الاناء فَأَسَدَلَها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الاناء فصبّها على اليسرى ثم صنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الماء . « 4 »

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 25 - 26 ، التهذيب : 1 / 56 و 55 و 81 ، الاستبصار : 1 / 71 وجامع الأحاديث : 2 / 336 . ( 2 ) . على أنه شيخ إجازة لا شيخ رواية ( 3 ) . الكافي : 3 / 23 وجامع الأحاديث : 2 / 336 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 24 والجامع : 2 / 337 .